فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1836

مسألة 1: يجوز تخصيص العموم بالقياس 2

أومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع:

فقال في رواية بكر بن محمد3: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن، فقيل: أليس الله تعالى يقول: وَالَّذِينَ

1 راجع هذه المسألة في:"المسودة"ص"120-122"، و"روضة الناظر"ص"130"، و"شرح الكوكب المنير"ص"209".

2 ينبغي تحرير محل النزاع هنا، فالقياس إذا كان قطعيًا؛ فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف.

راجع في هذا:"نهاية السول":"2/463"، و"حاشية البناني":"2/29".

وعليه فالخلاف الذي ذكره المؤلف؛ إنما هو في القياس الظني.

3 هو: بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل.

له ترجمة في:"طبقات الحنابلة":"1/119".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت