فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 1836

يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ 1، وهذه ليست بزوجة؟ فاحتج: بأن الرجل يطلق ثلاثًا، وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد2.

فقد عارض الظاهر بضرب من القياس3.

وكذلك قال -في رواية الأثرم في المرأة: تنفي بغير [77/ب] محرم؛ فقيل له: فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"4، فقال: هذا أمر قد لزمها، يسافر [بها] 5، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدًا في البادية؛ جيء بها، حتى يقام عليها.

1"6"سورة النور.

2 ذكرت هذه الرواية في"المسودة"ص"120-121".

ومسألة: اللعان للزوجة المبتوتة، فصل القول فيها: الموفق ابن قدامة في كتابه"المغني":"7/12-13".

3 وجه استدلال المؤلف هذا، تعقب في"المسودة"ص"121"، بأنه ليس من قبيل تخصيص العموم بالقياس، بل من قبيل معارضة ظاهر المفهوم بالقياس؛ لأن تخصيص الحكم بالأزواج يقتضي نفيه عمن سواهم.

4 هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء"3/23".

وأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره"2/978".

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير محرم"1/401".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير ولي"2/968".

راجع في هذا الحديث أيضًا:"فيض القدير شرح الجامع الصغير":"6/398"، و"بلوغ المرام"ص"85"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام"ص"366"، و"نصب الراية":"3/11".

5 الزيادة من"المسودة"ص"112".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت