مسألة 1 [الأمر بالشيء نهي عن ضده] :
الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور2.
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه3؛ فإن النبي [45/ب] صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نابكم في صلاتكم"
1 راجع في هذه المسألة: المسودة ص"49-50"، وشرح الكوكب المنير ص"330-331"من الملحق، وروضة الناظر ص"25-26".
2 قد مضى في مسألة: الأمر الملطق هل يقتضي الفور؟ أن للإمام أحمد روايتين في هذه المسألة.
3 هذه الرواية ذكرها الموفق ابن قدامة في كتابه المغني"2/46"في كتاب الصلاة فصل: وأما النحنحة.. كما أنه ذكر رواية أخرى نقلها المروزي عن الإمام أحمد أنه كان يتنحنح في صلاته، ليعلمه أنه يصلي.