شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء"1، فجعل أمره بالتسبيح نهيًا عن ضده الذي هو التصفيق."
1 هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه عنه البخاري في أبواب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء"2/76".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة"1/318-319".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"2/205-206"، وقال فيه:"حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة، كما أخرجه عنه سهل بن سعد الساعدي"1/215-216".
وأخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه في كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء، كما أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي وعن ابن عمر رضي الله عنهما"1/ 329-330".
وأخرجه عن أبي هريرة النسائي في كتاب السهو باب التصفيق في الصلاة، وباب التسبيح في الصلاة"3/11".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"1/257".
وأخرجه عند الدارقطني في كتاب الصلاة باب الإشارة في الصلاة"2/83".
وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب ما يجوز فعله في الصلاة"1/109".
وأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب الصلاة باب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يباح فيها"1/98-99". كما أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي.