فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 1836

[حجية القياس العقلي]

القياس العقلي (1) حجة، يجب القول به، والعمل عليه (2) .

ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع.

ولا يجوز التقليد (3) .

وقد احتج أحمد -رحمه الله- بدلائل العقول في مواضع، فيما خرَّجه

(1) سبق للمؤلف في هذا الكتاب: (1/174) أن عرَّف القياس الشرعي.

أما القياس العقلي فهو -كما يقول ابن عقيل في كتابه الواضح (2/641) : (هو الذي يجب بشهادة المشتبهين فيه بالحكم من جهة العقل) .

وذكر في كشف الأسرار (3/990) أن بعضهم حدَّه بقوله: (رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه) .

وقد بيَّن المؤلف في كتابه المعتمد ص (41) أنه: (قد يستدل بالشاهد على الغائب من وجوه أربعة، أحدها: من جهة العلة، والثاني: الحد، والثالث المصحح، والرابع: الدليل) .

(2) راجع في هذه المسألة: التمهيد (3/360) والواضح (2/641) والمسوَّدة ص (365) .

(3) هذا ما يراه المؤلف، وقد فصل ذلك في كتابه المعتمد (21) ومن ضمن ما قاله: (وأول ما أوجب الله على خلقه العقلاء: النظر والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله سبحانه..) .

وهذه المسألة فيها بحث طويل ومتشعب.

استوفاه شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه: درء تعارض العقل والنقل الجزء السابع والثامن.

وقد نقل كلام المؤلف وتعقَّبه (7/442) و (8/349، 355) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت