فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 1836

فصل: [في تعريف الأمارة وأقسامها] :

وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن.

والأمارات على ضربين:

أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه.

والثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه.

منها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية1 مثل تقويم

1 العادة في اللغة: تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى. انظر: اللسان"4/ 311"، = والقاموس"1/ 319"، ومعجم مقاييس اللغة"4/ 181- 182".

وأما لدى الأصوليين فهي -كما عرفها ابن أمير الحاج- في كتابه التقرير والتحبير"1/ 282"بقوله:"الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية".

ولمزيد من الفائدة راجع: العرف وأثره في الشريعة والقانون -رسالتنا للماجستير-"ص: 21- 23".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت