فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 1836

السؤال (1) على أربعة أضرب (2) ، يقابل كل ضرب من

(1) راجع في هذا الباب: الواضح لابن عقيل (1/439) والمسوَّدة ص (551) وشرح الكوكب (4/375) والكافية في الجدل ص (69) والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (34) والفقيه والمتفقه (2/40) فإن هناك تشابهًا كبيرًا بين الكتابين في هذا المبحث، علمًا أن الخطيب البغدادي تلميذ للمؤلف.

وقد سبق تعريف الجدل عند المؤلف (1/184) ، وقد قال هناك: (والجدل كله سؤال وجواب) .

كما سبق تعريف السؤال عنده في الموضع السابق حيث قال: (السؤال هو: الاستخبار) وبمثل تعريفه عرفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (1/230) .

وعرف ابن عقيل السؤال في كتابه الواضح (1/441) بأنه: (الطلب للإِخبار بأداته في الإفهام) .

وعرفه إمام الحرمين في كتابه الكفاية ص (69) بأنه (الاستدعاء) ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة تعريفات بصيغة قيل هي: (الطلب. وقيل: استدعاء الجواب. وقيل الاستخبار) .

(2) وهو ما رآه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (2/40) وإمام الحرمين في الكفاية ص (77-78) وابن عقيل في الواضح (2/450) .

لكن ابن عقيل في موضع آخر من كتابه (2/457) زاد خامسًا وهو سؤال الإلزام.

وهو ما فعله ابن النجار الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير (4/375) وحكاه إمام الحرمين في الكافية عن بعضهم.

وزاد الباجي في كتابه: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (34) خامسًا، هو: السؤال عن إثبات مذهب المسؤول.

ثم قال بعد ذلك: (وعلى مذهب من أجاز التقليد تكون الأسئلة ستة، فالثالث السؤال: هل له دليل في المسألة أم هل يُقلِّد فيها؟) .

واستثنى جمهور أهل النظر: إذا كان السائل عالمًا بمذهب المسؤول فله أن يبدأ بالسؤال عن الدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت