فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 1836

الجواب (1) من جهة المسؤول.

أحدهما: السؤال عن المذهب، فيقول السائل: ما تقول في كذا؟ فيقابله جواب من جهة المسؤول، فيقول: هكذا.

والثاني: السؤال عن الدليل بأن يقول: ما دليلك عليه؟ فيقول المسؤول: كذا.

والثالث: السؤال عن وجه الدليل، فيبينه المسؤول.

الرابع: السؤال (2) على سبيل الاعتراض والقدح فيه، فيجيب المسؤول عنه، ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله.

فإذا ثبت هذا، فإذا سأل سائل عن حكم مطلق، نظر المسؤول فيما سأله

= انظر: الكافية ص (79) .

ومنع ابن عقيل إطلاقه حيث قال في كتابه الواضح (2/465) : (قلت: وقد يجري في حكم الاجتهاد أن لا يسقط السؤال لجواز تغير يطرأ على المذهب الذي عُرف به فيزول ما عرفه، وذلك لعدم الثقة بالبقاء على المذهب، فلا غنى إذًا عن السؤال) .

وزاد إمام الحرمين والمرجع السابق ص (80) : أن السائل إذا كان عالمًا بدليل المسؤول، فله أن يبتدىء بالطعن في دلالته.

قلتُ: ومقتضى كلام ابن عقيل أن لا يسقط هذا السؤال؛ لأنه إذا لم يسقط سؤاله عن مذهبه -مع معرفته به لجواز طريان التغير على المذهب- لم يسقط سؤاله عن الدليل؛ لأن تغير المذهب يستلزم تغير الدليل.

(1) عَرَّف المؤلف (1/184) الجواب بأنه: (الإِخبار) .

وبه عرفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (1/230) .

وعرفه إمام الحرمين في كتابه الكافية ص (70) بأنه (الخبر المضمَّن بمعنى السؤال فلا جواب إلا خبر، ومن الخبر ما لا يكون إلا جوابًا) .

قلتُ: وتعريف إمام الحرمين أدق؛ لأنه ليس كل خبر جوابًا، وإن كان كل جواب خبرًا.

(2) مكررة في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت