فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 1836

مسألة 1: الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام:

فأما إذا انقطع فإنه لا يعمل.

وقد ذكره الخرقي في كتاب الإقرار2 فقال:"ومن أقر بعشرة دراهم وسكت3 سكوتًا يمكنه4 الكلام فيه، ثم قال: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر؛ كانت عشرة وافية جيادًا5 حالة".

وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين6.

1 راجع هذه المسألة في:"المسودة"ص"152-153"، و"شرح الكوكب المنير"ص"188-190".

2 ص"99"من"مختصر الخرقي".

3 في"مختصر الخرقي"ص"99":"ثم سكت ...".

4 في"مختصر الخرقي"ص"99":"... كان يمكنه الكلام فيه..".

5 في"مختصر الخرقي"ص"99"تقديم كلمة:"جياد"على كلمة"وافية".

6 فصل المرداوي في كتابه:"الإنصاف"في كتاب"الأيمان":"11/25-27"القول في الروايات في هذه المسألة، فارجع إليه إن شئت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت