فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1836

فقال في رواية أبي طالب: إذا حلف بالله، وسكت قليلًا، ثم قال: إن شاء الله؛ فله استنثاؤه؛ لأنه يكفر.

وكذلك نقل المروزي عنه رضي الله عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.

وظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس.

وقد نقل أبو النصر1 وأبو طالب عن أحمد رحمه الله: ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.

وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال:"إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل2".

وهو الصحيح.

وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين.

وحكي عن عبد الله بن عباس: جواز الاستثناء، وإن كان منطقعًا.

1 هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو النضر العجلي المروزي، سمع من الإمام أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، كما سمع عبيد الله بن موسى العبسي، وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني وغيرهما. وروى عنه محمد بن خلف الدوري وأبو الحسن المنادي وغيرهما. مات سنة 270هـ.

له ترجمة في:"طبقات الحنابلة":"1/105-106".

2 انظر:"مختصر الخرقي"ص"217"، والعبارة فيه:"... إذا لم يكن بين اليمين والاسثتناء كلام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت