مسألة 1: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
وقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار، فقال الخرقي: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه؛ كان الاستثناء باطلًا2.
وذهب أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك إلى جواز ذلك.
وهو اختيار أصحاب الشافعي: فذهب بعضهم إلى جوازه، ومنهم من قال: لا يصح، مثل قولنا.
1 راجع هذه المسألة في:"المسودة"ص"156".
2 هكذا في"مختصر الخرقي"ص"99"، وتكلمة العبارة هي:".. إلا أن يستثنى عينًا من ورق، أو ورقًا من عين".