فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 1836

مسألة 1: لا يصح الاستثناء من غير الجنس

وقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار، فقال الخرقي: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه؛ كان الاستثناء باطلًا2.

وذهب أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك إلى جواز ذلك.

وهو اختيار أصحاب الشافعي: فذهب بعضهم إلى جوازه، ومنهم من قال: لا يصح، مثل قولنا.

1 راجع هذه المسألة في:"المسودة"ص"156".

2 هكذا في"مختصر الخرقي"ص"99"، وتكلمة العبارة هي:".. إلا أن يستثنى عينًا من ورق، أو ورقًا من عين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت