فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 1836

والشروط1، وأنه لم يخرج مخرج الاستثناء؛ وإنما خرج مخرج الاقتضاء لبقية دية المقتول فيما أنشدوه من البيت، وأعلم أنه أعطى ثلاثين، ونفى سبعين، وأنشد أمام هذا البيت:

إن الذين قتلتم أمس سيدهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما2

ثم قال: أدوا التي نقصت.

واحتج: بأنه استثنى إبقاء بعض الجملة؛ فوجب أن يصح، كما إذا أبقى الأكثر.

والجواب: أن الاستثناء للأقل يطابق اللغة، والأكثر يخالف اللغة، وقد بينا: أن الاستثناء لغة؛ فلهذا فرقنا بينهما.

وجواب آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن يصح إذا بقي الأكثر دون الأقل، كما قال أصحاب أبي حنيفة: يصح ترك بعض الطواف واللعان إذا أتى بالأكثر، وكذلك قال الجميع: يصح إدراك بعض الركعة مع الإمام إذا فاته الأكثر.

1 اسم الكتاب كاملا:"الاستثناء والشروط في القراءات"، وقد ذكرته بعض المراجع السابق ذكرها منسوبًا إليه.

2 هذا البيت لأبي مكعت منقذ بن خنيس، والبيت مذكور في:"الأمالي الشجرية":"1/332"، و"المغني"لابن هشام ص"762"تحقيق مازن المبارك ورفيقه، و"همع الهوامع":"1/135".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت