وأبو بكر ابن الباقلاني1، وبعض الشافعية: أقله اثنان2.
1 حكى ذلك عنه القرافي في كتابه:"تنقيح الفصول"ص"233".
2 وعلى رأس هؤلاء الغزالي، كما حكى ذلك عنه الآمدي في"الإحكام":"2/204"، ولكن الأصح عند الشافعية أن أقل الجمع ثلاثة، كما صرح بذلك الجلال المحلى في شرحه على"جمع الجوامع":"1/419".