فهرس الكتاب

الصفحة 1358 من 1836

وعلي (1) ، فقيل له: يروى عن بعض التابعين (2) : أنه لا يقتل اثنان بواحد (3) ،

(1) الأثر هذا عن علي - رضي الله عنه - أخرجه عنه البيهقي في الموضع السابق ذكره، ولفظه: (عن سعيد بن وهب: قال: خرج قوم، وصحبهم رجل، فقدِموا وليس معهم، فاتهمهم أهلُه، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا بهم عليًا - رضي الله عنه - قال سعيد: وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، قال: فسمعت عليًا - رضي الله عنه - يقول: أنا أبو حسن القرم، فأمر بهم علي - رضي الله عنه - فقتلوا.) .

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه في الموضع السابق (9/477) (أن عمر كان يشك فيها حتى قال علي: يا أمير المؤمنين: أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوًا، وهذا عضوًا أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: فذلك، حين استمدح له الرأي) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق (9/348) بمثل لفظ البيهقي.

والقول بقتل الجماعة بالواحد مروي عن ابن عباس وسفيان وقتادة والحسن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء.

انظر: المصنف لعبد الرزاق (9/475-480) .

وراجع في هذا الموضوع: نصب الراية (4/353-354) والتلخيص الحبير (4/20) .

(2) نقل ابن أبي شيبة في مصنفه -كما سيأتي- القول بقتل واحد من الجماعة عن معاذ: ابن الزبير -رضي الله عنهما-.

كما نقله عبد الرزاق في مصنفه -كما سيأتي- عن ابن الزبير - رضي الله عنه - وفي المذهب الحنبلي: رواية ثانية: أنهم لا يقتلون بالواحد، وتجب عليهم الدية.

انظر: المغنى لابن قدامة (7/671) طبعة المنار الثالثة.

(3) نقل ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب: الديات، باب: من كان لا يقتل منهم إلا واحدًا (9/349) هذا القول عن حبيب ابن أبي ثابت وعبد الملك وابن الزبير وهشام ابن محمد ومعاد بن جبل. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت