فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 1836

فقال: ما يُصنع بالتابعين؟"."

وكذلك نقل أبو عبد الله القَواريري (1) - كاتب أبي هاشم - قال:"سمعت أحمد يذاكر رجلًا، فقال له الرجل: قال عطاء، فقال: أقول لك: قال ابن عمر، تقول: قال عطاء، من عطاء، ومن أبوه؟".

وظاهر هذا (2) : أنه لم يعتبر بقوله (3) .

وبهذا قال طائفة من أصحاب الشافعى (4) .

= ونقله عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب النفر يقتلون الرجل (9/479) عن ابن الزبير والزهري وعبد الملك.

ونقل عن معمر قوله: (وما علمت أحدًا قتلهم جميعًا إلا ما قالوا في عمر) .

كما نقل عن الزهري قوله: (ثم مضت السُّنة بعد ذلك -أي بعد حكم عمر - رضي الله عنه - في النفر الذين تمالؤا على قتل واحد في صنعاء- ألا يقتل إلا واحد) .

قلت: وهذا غير مسلم، لما ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قتل جماعة بواحد، كما سبق تخريجه قريبًا.

(1) أقف على ترجمته.

(2) الظاهر: أن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- قدم قول الصحابة على قول التابعين -كما في الرواية الأولى- أو قول الصحابي على قول التابعي -كما في الرواية الثانية- وليس فيما ذكر تقدم إجماع من الصحابة، خالفهم فيه التابعون بعد ذلك حتى يتم الاستدلال. والله أعلم.

(3) واختار هذه الرواية الحلال والحلواني المؤلف -كما سترى- وإسماعيل بن عُلَيَّة.

انظر: المسوّدة ص (333) وشرح الكوكب المنير (2/233) .

(4) انظر: التبصرة في أصول الفقه: ص (384) وإرشاد الفحول ص (81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت