فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1836

قد نهى عنه1، وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه؛ أليس قال الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} 2.

وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب وقد سئل عن بيع الباقلا3 [57/أ] قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: [نهى] النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها4، هذا بيع فاسد، وهو قول جماعة الفقهاء.

1 كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.

وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الشغار"7/15".

وأخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه"2/1034".

وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار"3/422"، ولم يذكر في الحديث تفسير الشغار.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب النهي عن الشغار"1/606".

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الشغار"1/479".

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب تفسير الشغار"6/92".

2"22"سورة النساء.

3 الباقلا، إذا شددت اللام صارت مقصورة، وإذا خففت صارت ممدودة.

انظر: مادة"بقل"في مختار الصحاح ص"73"، والمصباح المنير"1/93-94".

4 هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها"3/95"، وفي باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها"3/96".

وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها"3/1165".

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها"2/226-227".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها"2/746-747".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها"7/230".

وأخرجه عنه مالك في الموطأ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها"30/260".

وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية"4/5-6"، وفيض القدير"6/206"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"443".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت