خلافًا للمعتزلة1 والأشعرية في قولهم: لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه2.
1 هكذا هو في"المعتمد"لأبي الحسين البصري"1/184"، إلا أن أبا الحسين البصري اختار قولا آخر هو:"أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات، دون العقود والإيقاعات".
2 وقد اختار القول بعدم الفساد إمام الحرمين والقفال، كما حكاه الآمدي في"الإحكام":"2/175"، وكذلك الغزالي في المستصفى"2/25"وإن كان في المنخول ص"126"قد اختار العكس.