فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1836

للزبير1 بلبس الحرير2.

= وأخرجها مسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن"2/ 1040".

وأخرجها الترمذي في كتاب النكاح، باب منه"أي مهور النساء""3/ 412، 413".

وأخرجها أبو داود في كتاب النكاح، باب التزويج على العمل يعمل"1/ 487".

وأخرجها ابن ماجه في كتاب النكاح، باب التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم:"1/ 644، 645".

وأخرجها النسائي في كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على من ترضى"6/ 64، 65"، وفي باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق"6/ 100، 101".

وأخرجها الطيالسي في مسنده"بدائع المنن"في كتاب النكاح، باب جعل العتق صداقًا، وجعل تعليم بعض القرآن صداقًا"1/ 307".

وأخرجها مالك في الموطأ في كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء"3/ 128، 129". وراجع أيضًا: نصب الراية"3/ 199، 200".

ويلاحظ أن قوله:"هذا لك وليس لأحد بعدك"لم أَرَهَا فيما رجعت إليه من المصادر، غير أن ابن قدامة، ذكر في كتابه المغني"7/ 141"هذا الحديث بلفظ: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوَّج رجلا على سورة من القرآن، ثم قال:"لا تكون لأحد بعدك مهرًا"ثم قال ابن قدامة بعد ذلك: رواه النجاد بإسناده.

1 هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، ابن عمة النبي -صلى الله عليه وسلم- أول من سلَّ سيفًا في سبيل الله تعالى، أحد المبشرين بالجنة، شهد بدرًا والحديبية والمشاهد كلها، مات مقتولا سنة: 36هـ، وله من العمر"67"سنة.

انظر ترجمته في: الاستيعاب"2/ 510-516"، والإصابة، القسم الثاني،"ص: 553"طبعة دار نهضة مصر.

2 حديث الترخيص في لبس الحرير رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة"7/ 195"، ولفظه: رخَّص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت