فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1836

القرآن:"هذا لك، وليس لأحد بعدك"1، وكذلك تخصيصه

= وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الهدايا والضحايا، باب وقت الذبح والترخيص، لأبي بردة بن نيار وعقبة بن عامر في التضحية بالجذع من المعز.

وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية"4/ 207".

وقد وردت الرخصة لعقبة بن عامر -رضي الله عنه- في أن يضحي بالجذعة، فروى البخاري في كتاب الأضاحي، باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس بلفظ: قسم النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة، قال:"ضحِّ بها".

وقد أخرج ذلك مسلم في كتاب الأضاحي، باب سن الضحية"3/ 1556".

كما أخرج ذلك الطيالسي في مسنده في كتاب الهدايا والضحايا، باب وقت الذبح والترخيص لأبي بردة وعقبة بن عامر في التضحية بالجذع من الماعز"1/ 230".

ومن جهة أخرى فقد جاءت الرخصة بالتضحية بالجذع لزيد بن خالد الجهني، كما في سنن أبي داود في كتاب الأضاحي، باب ما يجوز في الضحايا من السن"2/ 86، 87".

وقد زاد البيهقي بعد أن روى الرخصة في ذلك لعقبة بن عامر:"ولا رخصة فيها لأحد بعدك".

وعلى هذه الرواية يكون هناك تعارض بين القصتين: قصة أبي بردة، وقصة عقبة، وقد جمع بينهما البيهقي بأن هذه رخصة لعقبة، كما كانت لأبي بردة، ورده الحافظ ابن حجر.

وذهب بعضهم: إلى أن خصوصية الأول نسخت بخصوصية الثاني.

وهناك فريق ثالث: يرى تقديم حديث أبي بردة على حديث عقبة، وبخاصة أن الزيادة:"ولا رخصة فيها لأحد بعدك"في حق عقبة، لم ترد في الصحيحين.

راجع: شرح الزرقاني على الموطأ"3/ 73".

ومن هنا نتبين أن تعبير المؤلف بالتخصيص لأبي بردة لم يكن دقيقًا.

1 قصة تزويج النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل بما معه من القرآن ثابتة صحيحة: أخرجها البخاري في كتاب النكاح، باب تزويج المعسر"7/ 8، 9". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت