فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1836

فإن قيل هذا من أخبار الآحاد.

قيل: يجوز الاحتجاج به في مثل ذلك؛ ولأن الأمور التي خص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها الواحد، قد بيَّن عن وجه التخصيص فيها، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة1:"الجذع من الماعز يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحد بعدك"2، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تزوج بما معه من

1 هو هانئ بن نيار الأنصاري، اختلف في اسمه واسم أبيه، شهد بدرًا وأُحُدًا وبقية المشاهد، شهد مع علي حروبه كلها، توفي في أول خلافة معاوية -رضي الله عن الجميع.

انظر ترجمته في: الاستيعاب"4/ 1608، 1609"والإصابة، القسم السادس"ص: 523". طبعة دار نهضة مصر.

2 هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد"2/ 27". وفي كتاب الأضاحي باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة:"ضَحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك""7/ 131".

وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها"3/ 1552-1555".

وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما يجوز في الضحايا من السن"2/ 87".

وأخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة"4/ 93".

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة"2/ 1053".

وأخرجه النسائي في كتاب الأضاحي، باب ذبح الأضحية قبل الإمام"7/ 196".

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام"3/ 72، 73"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت