فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1836

فبان أن الأصل اشتراك الجماعة في الحكم، حتى يثبت للتخصيص فائدة في موضعه الذي ورد فيه.

ويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث، مثل رجوعهم في

= وأخرجه عنه مسلم في كتاب اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة"3/ 1646".

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الرخصة في الحرير"4/ 218"وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الحرير لعذر"2/ 372".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب اللباس، باب الرخصة في لبس الحرير"8/ 178".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير"1/ 1188".

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب اللباس والزينة، باب الرخصة في استعمال الذهب والحرير عند الضرورة"1/ 356، 357".

ولي على المؤلف هنا ملاحظات:

الأولى: أنه عبر بالتخصيص، وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير -رضي الله عنه- لا يتعداه إلى غيره، وليس الأمر كذلك، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب بمرضه.

الثانية: أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما: الزبير وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وليس للزبير وحده، كما ذهب إليه المؤلف.

الثالثة: أن الواجب أن يذكر علة الترخيص، وهي الحكة، حتى يدخل في الحكم من توفرت فيه العلة.

وبعد: فالحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه ترخيص، وليس بتخصيص، كما عرفت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت