فهرس الكتاب

الصفحة 1835 من 1836

النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) .

ونقل حنبل عنه:"إذا قال: أكفُرُ بالله، أحب إليَّ أن يُكَفر" (2) .

وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث:"فيمن له مائة وعليه مائة، أحبُّ إلي أن يُكَفر" (3) .

(1) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) .

أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم (3/108) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة، باب: السلم (1227) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب: في السلف (3/741) رقم الحديث (1311) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب: السلف في الثمار (7/290) حديث رقم (4616) .

وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب التجارات باب: السلف في كيل معلوم (2/765) حديث رقم (2280) .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/217، 222) .

والأجَل شرط في السلَم.

انظر: كتاب الرواتين والوجهين للمؤلف (1/358) والمغنى (6/402) والإنصاف (5/97) .

(2) هذه الرواية مذكورة في كتاب: تهذيب الأجوبة ص (123) وتمامها عنده: (ويستغفر الله، ولا يعود) .

والمسألة فيها روايتان:

الأولى: أنه تجب عليه كفارة يمين.

قال المؤلف: هي المذهب.

الثانية: أنه تستحب الكفارة ولا تجب، وإليه تشير رواية حنبل.

انظر: الروايتين والوجهين للمؤلف (3/43) .

(3) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين (3/53) كما ذكرها =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت