فهرس الكتاب

الصفحة 1836 من 1836

وكذلك نقل علي بن سعيد:"إذا جعل على نفسه صيام سنة، فأحبُّ إليَّ أن يفطر في الفطر والأضحى ويُكَفر ويقضى" (1) .

[جوابه بالكراهة]

وأما الكراهة (2) فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه، وألفاظ اقتضت التحريم.

أما التحريم: فنقل الأثرم عنه: تكره جلود الثعالب" (3) ."

= شيخه ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (123) .

وهذه الرواية تتعلق بمسألة سقوط الكفارة، بالدين، وفيها روايتان:

الأولى: يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه، نقلها عبد الله.

والثانية: أنه يستحب له أن يُكَفر، ولا يجب عليه. وهي التي نقلها الحسن بن محمد بن الحارث هنا.

انظر: كتاب الروايتين والوجهين الموضع السابق.

(1) هذه الرواية ذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (124) وفي هذه المسألة ثلاثة أمور:

الأول: أنه يفطر في يوم عيد الفطر والأضحى؛ لأنه لا يجوز صيامهما.

الثاني: أن عليه القضاء.

الثالث: هل عليه مع القضاء كفارة؟

في المذهب روايتان:

الأولى: لا تلزمه الكفارة، نقلها حنبل.

الثانية: تلزمه الكفارة، نقلها أبو طالب والأثرم وصالح والمروذي.

انظر: الروايتين والوجهين (3/67) .

(2) راجع في هذا اللفظ: تهذيب الأجوبة ص (168) ، وصفة الفتوى ص (93) والمسودة ص (530) وإعلام الموقعين (1/39) .

(3) رواية الأثرم هذه نقلها عنه ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (171) .

وفى لبس جلود الثعالب روايتان: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت