فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 1836

وكذلك نقل المروذي عنه هذه المسألة.

قيل: أحمد -رحمه الله- لم يطلق القولين حتى ينبئ عن اختياره، والصحيح منهما، فقال في مسألة أبي الحارث:"أعجب القولين إليّ القضاء".

وكذلك في مسألة أبي داود:"من قال يومًا هو احتياط".

فصل

في معنى اللفظ المحتمل من كلام أحمد رحمه الله تعالى

[جوابه بأخشى]

إذا سئل عن حكم فقال: أخشى أن يكون كذا، أو أخشى أن لا يكون كذا، فهو مثل قوله: يجوز، ولا يجوز ذلك (1) .

فدل في رواية صالح وقد سئل عن صلاة الجماعة فقال:"أخشى أن تكون فريضة" (2) .

(1) راجع في هذا: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (114) وصفة الفتوى ص (91) والمسوَّدة ص (529) .

ويظهر أن المؤلف استفاد هذا الفصل من كتاب شيْخه تهذيب الأجوبة.

(2) ذكر صالح هذه الرواية في مسائله (2/34) وتمامها: (ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد. ويروى عن على وابن مسعود وابن عباس:"من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له") .

وذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (114) .

وفي حكم صلاة الجماعة عند الإِمام أحمد أربع روايات:

الأولى: أنها واجبة، وهو المذهب.

الثانية: أنها سنة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت