فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 1836

وكذلك نقل مهنَّا عنه فيمن حلف لا يلبس من غزلها، فلبس ثوبًا فيه من غزلها الثلث:"أخشى أن يكون قد حنث" (1) .

وكذلك نقل الأثرم عنه في إعطاء القِيَم لكل مسكين في الزكاة:"أخشى أن لا يجزىء" (2) .

وكذلك نقل ابن إبراهيم فيمن قال: حلفت، ولم يحلف:"أخشى أن يكون قد حنث" (3) .

= الثالثة: أنها فرض كفاية.

الرابعة: أنها شرط في صحة الصلاة.

انظر: المغني (3/5) طبعة هجر، والإنصاف (2/210) .

(1) ذكر هذه الرواية ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (115) .

والمذهب أنه يحنث في هذه الصورة.

انظر: المغني (8/781) طبعة المنار.

(2) نقل عبد الله عن أبيه في مسائله (2/588) نحو هذا، حيث قال: (سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول:"أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك) ."

وفى مسائل أبي داود ص (85) قال الإِمام أحمد: (أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .

والمسألة فيها ثلاث روايات:

الأولى: لا يجوز في شىء من الزكوات. وهي ظاهر المذهب عند ابن قدامة.

والصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه جماهير الأصحاب عند المرداوي.

الثانية: أنه يجوز إخراجها، وهي مخرَّجة، كما يقول المرداوي.

الثالثة: يجوز إخراجها فيما عدا زكاة الفطر.

انظر: المغني (3/65) والانصاف (3/182) .

(3) ذكر ابن حامد هذه الرواية في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (116) .

ومن قال: حلفتُ، هل ينعقد اليمين أولا؟ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت