الصاع (1) على من روى نصف صاع (2) .
والثالث عشر: أن يكون أحدهما متأخرًا؛ لأن ابن عباس قال: كنا نأخذ من أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأحدث فالأحدث.
وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله؛ تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة، فإن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.
والرابع عشر: أن يكون أحدهما فيه احتياط للفرض وتبرئة للذمة بيقين، أو يكون احتياطًا للفعل المقصود، مثل الاحتياط للحرب في صلاة الخوف.
= وأخرجه عنهما الطحاوي في كتاب الزيادات، باب صلاة العيدين، كيف التكبير فيها (4-345-346) ، وقال بعد ذلك: (فهذا ما ثبت عندنا في التكبير في العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نعلم شيئًا روي عنه مما يثبت مثله، يخالف شيئًا من ذلك) .
ومدار هذا الحديث على"عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي"وعلى:"أبو عائشة، جليس أبي هريرة".
أما الأول فقد اختلفوا فيه، فقال ابن معين:"ليس به بأس". وقال مرة:"ضعيف". ووثقه أبو حاتم ودحيم. وقال أحمد:"أحاديثه مناكير"، وقال:"ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبير العيدين حديث صحيح".
وقال النسائي:"ليس بالقوي".
راجع في ترجمته:"المغني في الضعفاء" (2/377) ، و"الميزان" (2/551) .
أما الثاني، وهو"أبو عائشة"فقال الذهبي:"غير معروف". وسبقه إلى ذلك ابن القطان، حيث قال:"لا أعرف حاله"، وابن حزم حيث قال:"هو مجهول".
انظر ترجمته في:"الميزان" (4/543) ، و"نصب الراية" (2/215) .
(1) سبق تخريجه ص (1010) .
(2) سبق تخريجه ص (1009) .