فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 1836

وكذلك إذا قال التابعي: من السنة كذا، كان بمنزلة المرسل، فيكون حجة على الصحيح من الروايتين، كما قال سعيد بن المسيب: من السنة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما (1) .

وكذلك إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فإنه يرجع إلى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه.

وكذلك إذا قال: رخص لنا في كذا.

وقد نقل أبو النضر العجلي عن أحمد رحمه الله: في جراحات النساء مثل جراحات الرجال. حتى تبلغ الثلث، فإذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجل، قال: هو قول [150/أ] زيد بن ثابت (2) ، وقول علي

وأخرجه عنه البيهقي في"السنن الكبرى"في كتاب الجنايات، باب لا يقتل حر بعبد (8/34) . والأثر ضعيف؛ لأن في إسناده عندهما"جابرًا الجعفي"وهو ضعيف.

راجع في هذا الأثر أيضًا:"تلخيص الحبير" (4/16) .

(1) هذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب، وذلك في كتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة، وإثبات الفرقة لها إذا تعذرت النفقة باعساره ونحوه (2/420) ، ولفظه: ( ... عن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت سُنّة؟ فقال سعيد: سنّة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد:"سنة"أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه"في كتاب الطلاق، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (7/96) بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب بمثل لفظ الشافعي.

وأخرجه بسنده عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، ولم يقل:"من السنة".

وراجع في هذا الأثر. أيضًا:"تلخيص الحبير" (4/8) .

(2) قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت