الزيادة في النص ليس بنسخ.
وهو قول أصحاب الشافعي (2) .
وقال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ (3) .
ويفيد هذا: جواز الزيادة في النص بالقياس، وبخبر الواحد (4) ، مثل: إيجاب النية في الوضوء بالخبر (5) والقياس، وإن كان ذلك زيادة على قوله تعالى: (اغْسلُوا وُجُوهكُمْ) (6) .
وكذلك: إيجاب النفي في حد الزنا (7) ، وإن كان زيادة على قوله (فَاجْلِدُوا كُل وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدةٍ) (8) .
(1) راجع هذه المسألة في:"المسودة"ص (207) و"التمهيد في أصول الفقه"الورقة (102/أ-103/ب) ، و"روضة الناظر"مع شرحها"نزهة الخاطر" (1/208-214) ، و"شرح الكوكب المنير"ص (270) .
(2) راجع في هذا:"الإحكام"للآمدي (3/155) ، و"شرح جمع الجوامع" (2/91) ، و"المستصفى"للغزالي (1/117) .
(3) راجع في هذا:"تيسير التحرير" (3/218) ، و"فواتح الرحموت"بشرح"مسلم الثبوت" (2/91) .
(4) في الأصل: (الواجب) .
(5) لعل هذا إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا (إنما الأعمال بالنيات ... ) الحديث، وقد سبق تخريجه ص (205) .
(6) سورة المائدة.
(7) هذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا ... ) الحديث، وقد سبق تخريجه ص (798) .
(8) (2) سورة النور.