فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 1836

وكذلك: إيجاب شرط الإيمان في كفارة الظهار بالقياس علي كفارة القتل، وإن كان فيه زيادة على قوله: (فَتَحْرِيرُ رقَبَةٍ) (1) .

وكذلك: الحكم بشاهد ويمين جائز بالخبر (2) ، وإن كان فيه زيادة على قوله تعالى: (فَإنْ لَمْ يَكُونَا رجُلَيْنِ فرَجُل وامْرَأتَانِ) (3) .

ونحو هذا، كله يجوز عندنا، وعندهم لا يجوز.

وقال أصحاب الأشعري: إن كانت الزيادة تُغير حكم المزيد عليه، مثل: أن يأمر بركعتين، ويجعلها أربعًا، كان نسخًا. وإن كانت لا تغير حكمه، مثل: أن يزيد عشر جلدات على المائة، لم يكن نسخًا.

(1) (3) سورة المجادلة.

(2) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.

أخرجه مسلم في"صحيحه"في كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد (3/1337) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (2/277) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (2/234) .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه:"شرح معاني الآثار"في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (4/144) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الاحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين (2/793) .

وراجع في هذا الحديث أيضًا:"المنتقى من أحاديث الأحكام"ص (814) و"تيسير الوصول" (3/184) .

(3) (282) سورة البقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت