والصحيح ما ذكرنا من العبارة، وممكن تصحيح [1] ما ذكرنا من عبارة [2] بعض أصحاب الحديث.
وإن ذكر حدًا مقسمًا بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما وسع عليه نوعان [3] : ما وسع فعله، أو ما وسع تركه [4] - حتى يصير حدًا شاملًا للقسمين [جاز] .
وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حرامًا. وهذا لا ينفع لأن الترخيص [5] إباحة أيضًا [6] وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال لعمار رضي الله عنه [7] :"فإن عادوا فعد"، وأدنى درجات الأمر هو [8] الإباحة - والله تعالى أعلم.
(1) كذا في ب. وفي الأصل:"من العبارتين وأمكن تصحيح" (راجع ص 60) .
(2) في ب:"من العبارة عن".
(3) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"ثم ذلك نوعان".
(4) كذا في الأصل وأ. وفي ب:"نوع وسع عليه فعله ونوع وسع عليه تركه".
(5) كذا في ب والأصل وفي أ:"الترخيص"
(6) "أيضًا"ليست في ب.
(7) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"كيف وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن عادوا فعد". راجع ترجمة عمار فيما تقدم في الهامش 7 ص 59.
(8) في أ:"هي"وليست في ب.