فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 813

قال بعض مشايخنا رحمهم الله: هي [1] نوعان:

أحدهما - ما تغير حكمه مع بقاء الوصف الذي كان عليه من قبل [2] ، وهو أن يكون الفعل محرمًا في نفسه مع سقوط حكمه، وهو [3] المؤاخذة في الدار الآخرة [4] . وذلك نحو إجراء كلمة الكفر على لسانه [5] حالة الإكراه، مع قيام [6] التصديق بالقلب، وإتلاف المال المعصوم لغيره بغير إذنه، وسبب الإكراه أو [7] المخمصة، حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعًا فإنه يثاب على ذلك، لامتناعه، ببذل نفسه [8] لوجه الله تعالى، وتعظيم نهيه، لأن حرمة الكفر والتكلم به لا تحتمل [9] الإباحة بحال، وكذا إباحة [10] تناول مال الغير بغير إذنه لم يرد الشرع به، لكن لا يؤاخذه [11] في الآخرة، لأن العذاب ليس من الأحكام اللازمة لمباشرة المحظور [12] . وإنما عرف جزاء له بوعيد الله تعالى، والله تعالى ما أوعد الجزاء بمباشرة [13] المحظور عند العذر. وكذا إفطار صوم رمضان بالإكراه من هذا القبيل.

(1) في ب:"قال بعض أصحابنا: هو نوعان".

(2) "عليه من قبل"من ب.

(3) في أ:"وهي".

(4) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"في الآخرة".

(5) في ب:"اللسان".

(6) في ب:."مع بقا".

(7) في ب:"و".

(8) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"النفس".

(9) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"لا يحتمل".

(10) في أ:"وكذا حرمة تناول".

(11) كذا في ب. وفي أ:"لا يؤاخذ". وفي الأصل:"لا مؤاخذة".

(12) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"اللازمة للمحظور".

(13) في أ:"بمباشرته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت