فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 813

وقال بعض مشايخنا رحهمم الله [1] :

يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل، بخلاف القدرة الحقيقية: فإنَّها مقارنة للفعل لا محالة [2] ، لا يجوز سبقها عليه ألبتة [3] .

وأما الرخصة:

في اللغة: فعبارة [4] عن السهولة واليسر - يقال: رخص السعر إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها.

وأما في عرف الفقهاء:

فالعزيمة [5] اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها [6] . وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما [7] .

و [أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض [8] ، إلى تخفيف وتيسير، ترفيهًا [9] وتوسعة على أصحاب الأعذار، سواء كان التغيير في وصفه [10] أو في حكمه. وذلك نوعان: حقيقة ومجاز [11] .

أما الحقيقة - فقد تكلموا فيها:

(1) "رحمهم الله"من أ.

(2) "لا محالة"ليست في ب.

(3) "ألبتة"من ب.

(4) الفاء من أ.

(5) في ب:"والعزيمة".

(6) راجع فيما تقدم ص 25، وما بعدها.

(7) "وما ذكرنا ... ونحوهما"من ب. راجع فيما تقدم ص 40 وما بعدها.

(8) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"بعارض".

(9) في ب كذا:"ويسر فيها". وفي أ:"وتيسير تخفيفًا".

(10) في ب:"في صفه".

(11) في الأصل و (ب) :"ومجازًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت