وقال بعض مشايخنا رحهمم الله [1] :
يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل، بخلاف القدرة الحقيقية: فإنَّها مقارنة للفعل لا محالة [2] ، لا يجوز سبقها عليه ألبتة [3] .
وأما الرخصة:
في اللغة: فعبارة [4] عن السهولة واليسر - يقال: رخص السعر إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها.
وأما في عرف الفقهاء:
فالعزيمة [5] اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها [6] . وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما [7] .
و [أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض [8] ، إلى تخفيف وتيسير، ترفيهًا [9] وتوسعة على أصحاب الأعذار، سواء كان التغيير في وصفه [10] أو في حكمه. وذلك نوعان: حقيقة ومجاز [11] .
أما الحقيقة - فقد تكلموا فيها:
(1) "رحمهم الله"من أ.
(2) "لا محالة"ليست في ب.
(3) "ألبتة"من ب.
(4) الفاء من أ.
(5) في ب:"والعزيمة".
(6) راجع فيما تقدم ص 25، وما بعدها.
(7) "وما ذكرنا ... ونحوهما"من ب. راجع فيما تقدم ص 40 وما بعدها.
(8) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"بعارض".
(9) في ب كذا:"ويسر فيها". وفي أ:"وتيسير تخفيفًا".
(10) في ب:"في صفه".
(11) في الأصل و (ب) :"ومجازًا".