فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 813

وأما القياس - فنقول:

القياسان إذا تعارضا، فيرجح بأنواع من الترجيح الصحيح. وفي بعضها اختلاف. وفي بعضها اتفاق على الفساد.

أما الصحيح:

- [منها] , أن يكون أحدهما في التأثير أقوى، مع كونهما مؤثرين في الجملة. فأما [1] إذا لم يكن أحدهما مؤثرًا، فلا [2] يكون حجة.

ولهذا عمل أصحابنا بالقياس مرة، وبالاستحسان أخرى، ونظروا إلى قوة الأثر، لا [3] إلى ظاهر القياس والاستحسان [4] .

-ومنها، أن يكون أحد القياسين موجبًا للحرمة، والآخر موجبًا [5] للحل، فالمحرم أولى احتياطًا.

وكذا إذا كان أحدهما يوجب جواز العبادة [6] ، والآخر يوجب الفساد، فالوجب للفساد أولى احتياطًا.

وكذا [7] إذا كان أحدهما مبقيًا للواجب، والآخر مسقطًا، وحقوق الله تعالى، فالمبقي [8] أولى. بخلاف حقوق العباد، فإن صيانة كلا الحقين واجب.

-ومنها، أن يكون أحدهما مثبتًا، والآخر نافيًا - على الوجوه التي ذكرنا في الأخبار [9] .

(1) في ب:"أما".

(2) في ب:"لا".

(3) "لا"من ب.

(4) "ومنها أن أحدهما يوجب درء الحدود والقصاص ... فما فيه الاحتياط أولى"وردت في ب هنا بعد كلمة"الاستحسان"- راجع فيما سبق الهامش 6 ص 737.

(5) "للحرمة والآخر موجبًا"ليست في ب.

(6) كذا في ب. وفي الأصل:"يوجب الجواز".

(7) في ب:"وكذلك".

(8) في ب كذا:"فالفى".

(9) راجع فيما تقدم ص 734 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت