فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 813

بعض الر كبة، فلا يكون بعض الزيادة مغيرًا حكم [1] الأول في المستقبل، بل يكون مقررًا [2] .

وقال بعضهم: إن كانت الزيادة [3] تغيير المزيد عليه تغييرًا شرعيًا، كزيادة ركعة على ركعتي الفجر. وكذا كل شرط زيد متصلا بالعبادة، دون المنفصل. وإن كانت الزيادة تغير المزيد عليه حكمًا عقليًا لا حكمًا [4] شرعيًا لا يكون نسخًا، كزيادة التغريب: فإن حكم النص الموجب للجلد,. وجوب الجلد غير متعرض لنفي [5] التغريب، ولا لإثباته، ولكن انتفاء التغريب حكم أصلي لا شرعي، فإن الأصل هو عدم الوجوب: عرف بالعقل، فإن الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالشرع، فقبل ورود الشرع، يعرف بالعقل انتفاؤه، فيكون حكمًا عقليًا لا شرعيًا.

أما أصحاب الحديث، وكل من قال إن الزيادة على النص ليس بنسخ [6] ، [فقد] احتجوا في المسألة من وجوه ثلاثة:

أحدها - أنهم بنوا على أصلهم؛ أن العام لا يوجب العلم قطعًا في كل فرد من أفراده، بل يجوز أن وذكر العام ويراد به البعض. وكذا يجوز أن يذكر المطلق ويراد به المقيد، فإذا كاان ظاهر النص [7] المزيد عليه، أنه أريد به الكل، فإذا جاء نص آخر بحكم آخر زيادة عليه، ظهر أن المراد من

(1) في ب:"لحكم".

(2) كذا في ب. وفي الأصل:"مقيدًا".

(3) "الزيادة"ليست في ب.

(4) "حكمًا"من ب.

(5) في ب كذا:"غير منصوص لنفي".

(6) في ب كذا:"ليس بنص".

(7) كذا في ب. وفي الأصل:"ظاهر نص".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت