فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 813

-قولهم: إنه لو لم يختص بصاحب [1] الحادثة لم يكن في نزول النص العام فائدة، كما في الجواب المبني على السؤال - فنقول: فائدة نزول الآَية عقيب الحادثة في حق صاحبها: هو ظهور الحكم في حقه، والخروج عن عهدة تلك الحادثة في [2] حقه، و [3] لا فرق بين أن ينزل الحكم خاصًا في حقه أو عامًا لدخوله في العام، وهذا لأن النصوص قد تنزل قبل وقوع الحوادث [4] وقد تنزل عندها، ولله تعالى حكمة ومصلحة [5] في ذلك كله.

-وهكذا نقول في جواب السائل إذا كان مفيدًا [6] في نفسه: إنه لا يختص بالسؤال، فأما إذا [7] لم يكن مفيدًا [8] في نفسه [فـ] يقتضي إعادة السؤال ويختص به حتى لا يلغو - ألا يرى أن من سأل رجلا فقال:"هل جاري محمد في هذه الدار؟"فقال:"جميع جيرانك في هذه الدار"، فهذا لا يختص بالسؤال، ويكون جوابًا له، لأنه إذا كان جميع جيرانه في الدار، فاب ر المسؤول عنه يكون كذلك أيضًا [9] ، فيحصل للسائل الغرض بالجواب، وإن كان عامًا لا خاصًا - فكذا ههنا.

-وكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ماء البحر فقال:"الطهور ماؤه والحل ميتته"فالسؤال عن الماء، ثم بين حكم حل [10] تناول ما في البحر، وهو زيادة على الجواب، فبقدر السؤال يكون جواب

(1) "بصاحب"ليست في أ

(2) كذا في أ. وفي الأصل:"وفي".

(3) "و"من أ.

(4) في أ:"الحادثة".

(5) إلى هنا انتهى القص في ب المشار إليه في الهامش 9 ص 311.

(6) في أكذا"مقيدا".

(7) في أ:"لا يخنص وإذا".

(8) في أكذا"مقيدا".

(9) "أيضا"من أ.

(10) في ب:"حل حكم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت