فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 813

وروى عن الكرخي رحمه الله [1] أيضًا أنه [2] إذا أدى في أوله، فهو موقوف: فإن وفي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت [3] ، بأن بقي حيًا عاقلًا [4] مسلمًا ونحو ذلك [5] - يقع واجبًا. وإن فات شيء من شرائط التكليف، يكون نفلًا.

وفي رواية أخرى عنه أنه [6] إذا أدى في أوله يقع نفلًا، لكن إن بقي إلى آخر الوقت، بصفة المكلفين، يكون ذلك النفل مانعًا لوجوب في آخر الوقت [7] ، ويكون مسقطًا للفرض عن ذمته [8] . وهذه الرواية مهجورة.

وروى عن [9] محمد بن شجاع [10] عن أصحابنا رحمهم الله أن الصلاة في أول الوقت واجبة على طريق التوسع.

وهو مذهب عامة المتكلمين من أصحاب الحديث.

وهو مذهب الشافعي رحمه الله إلا في مسألة [11] الحج: فإنه روى عنه أنه قال بالتراخي.

(1) "رحمه الله"من أ. وراجع ترجمته في"الهامش 7 ص 210."

(2) "أنه"ليست في ب.

(3) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"إن بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين".

(4) في أ:"قادرًا".

(5) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"ونحوها".

(6) "أنه"ليست في أ.

(7) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"في آخره".

(8) "عن ذمته"من ب.

(9) "عن"من ب.

(10) في ب:"بن شجاع البلخي". راجع ترجمته في الهامش 6 ص 211.

(11) "في"ليست في ب، و"مسألة"من ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت