وروى عن الكرخي رحمه الله [1] أيضًا أنه [2] إذا أدى في أوله، فهو موقوف: فإن وفي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت [3] ، بأن بقي حيًا عاقلًا [4] مسلمًا ونحو ذلك [5] - يقع واجبًا. وإن فات شيء من شرائط التكليف، يكون نفلًا.
وفي رواية أخرى عنه أنه [6] إذا أدى في أوله يقع نفلًا، لكن إن بقي إلى آخر الوقت، بصفة المكلفين، يكون ذلك النفل مانعًا لوجوب في آخر الوقت [7] ، ويكون مسقطًا للفرض عن ذمته [8] . وهذه الرواية مهجورة.
وروى عن [9] محمد بن شجاع [10] عن أصحابنا رحمهم الله أن الصلاة في أول الوقت واجبة على طريق التوسع.
وهو مذهب عامة المتكلمين من أصحاب الحديث.
وهو مذهب الشافعي رحمه الله إلا في مسألة [11] الحج: فإنه روى عنه أنه قال بالتراخي.
(1) "رحمه الله"من أ. وراجع ترجمته في"الهامش 7 ص 210."
(2) "أنه"ليست في ب.
(3) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"إن بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين".
(4) في أ:"قادرًا".
(5) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"ونحوها".
(6) "أنه"ليست في أ.
(7) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"في آخره".
(8) "عن ذمته"من ب.
(9) "عن"من ب.
(10) في ب:"بن شجاع البلخي". راجع ترجمته في الهامش 6 ص 211.
(11) "في"ليست في ب، و"مسألة"من ب