الطَّلَمَنْكِيَّ [1] . .
وَلَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ تَنَازَعَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى الْأَقْوَالِ السَّبْعَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ [2] .
وَأَمَّا [3] . الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ: فَالْأَوَّلُ: قَوْلُ الْفَلَاسِفَةِ الدَّهْرِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ وَالصَّابِئَةِ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَنَحْوِهِمْ، وَالثَّانِي: قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ [مِنَ] النَّجَّارِيَّةِ [4] . وَالضِّرَارِيَّةِ. وَأَمَّا الشِّيعَةُ فَمُتَنَازِعُونَ [5] . فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ حَكَيْنَا النِّزَاعَ عَنْهُمْ فِيمَا تَقَدَّمَ [6] .، وَقُدَمَاؤُهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، كَمَا يَقُولُهُ: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ. وَهَذَا [الْقَوْلُ] [7] . هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ [8] . أَهْلِ الْبَيْتِ كَعَلِيِّ
(1) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 1/304. وَانْظُرْ فِي تَرْجَمَتِهِ أَيْضًا: تَذْكِرَةَ الْحُفَّاظِ 3/1098 - 1100 ; الدِّيبَاجَ الْمُذَهَّبَ لِابْنِ فَرْحُونَ (ط. ابْنِ شَقْرُونَ، الْقَاهِرَةِ، 1351) ص [0 - 9] 9 - 40 ; الْأَعْلَامَ 1. وَلَمْ تَذْكُرْ هَذِهِ الْمَرَاجِعُ كِتَابَهُ"أُصُولَ السُّنَّةِ". وَكَتَبَ مُسْتَجِي زَادَهْ فِي هَامِشِ (ع) أَمَامَ أَسْمَاءِ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ مَا يَلِي:"انْظُرْ إِلَى كَثْرَةِ الْكُتُبِ الَّتِي صَنَّفَهَا أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فِي رَدِّ كَلَامِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى مَخْلُوقٌ، مِثْلُ أَهْلِ الِاعْتِزَالِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الرَّوَافِضِ وَغَيْرِهِمْ".، وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْكُتُبِ وَمُصَنِّفُوهَا مِنْ مَذَاهِبَ مَتْبُوعَةٍ: مَالِكِيٍّ وَشَافِعِيٍّ وَحَنْبَلِيٍّ وَمُحَدِّثٍ مُطْلَقٍ لَا يَنْتَسِبُ إِلَى مَذْهَبِ أَحَدٍ] هُنَا يَنْتَهِي السَّقْطُ الْمُشَارُ إِلَى أَوَّلِهِ، ص [0 - 9] 63
(2) ب، ن، م: وَلَكِنْ تَنَازَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْأَقْوَالِ الْخَمْسَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ. وَفِي (أ) : عَلَى أَنَّ أَقْوَالَ. . إِلَخْ.
(3) ب، ا: أَمَّا
(4) ب، ا، ن، م: وَمَنْ وَافَقَهُمْ كَالنَّجَّارِيَّةِ
(5) ن: فَيَتَنَازَعُونَ
(6) انْظُرْ مَا سَبَقَ 2/248 - 249
(7) الْقَوْلُ: زِيَادَةٌ فِي (م) فَقَطْ
(8) ب، ا: عِنْدَ