الْحَمْدُ - وَلَمْ يَأْمُرْ [1] بِرَدِّ مَا تَرَكَهُ [2] لِبَيْتِ الْمَالِ، وَخَطَبَ الْحَسَنُ النَّاسَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَقَالَ: مَا تَرَكَ [3] صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ، إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ بَقِيَتْ مِنْ عَطَائِهِ"."
وَرَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: (قَالَ) [4] عَلِيٌّ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبُطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ، وَإِنَّ صَدَقَةَ مَالِي لَتَبْلُغُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا [5] . رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شَرِيكٍ [6] ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، وَفِيهِ: لَتَبْلُغُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ.
فَأَيْنَ هَذَا مِنْ زُهْدِ أَبِي بَكْرٍ؟ ! وَإِنْ كَانَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا زَاهِدَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ [7] :"وَقَالَ قَائِلُونَ: عَلِيٌّ كَانَ أَزْهَدَهُمْ"قَالَ:"وَكَذَبَ هَذَا"
(1) ن، س: وَلَمْ يُؤْمَرْ
(2) ن، س، ب: مَا تَرَكَ
(3) س: مَا تُرِكَتْ، وَهُوَ خَطَأٌ
(4) قَالَ: فِي (ب) فَقَطْ
(5) الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ"فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ"بِهَذَا الْإِسْنَادِ 2/712 (رَقْمُ 1218)
(6) فِي"فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ"الرَّقْمُ السَّابِقُ وَالْأَرْقَامُ 899، 927، 1217. وَضَعَّفَ الْمُحَقِّقُ الْحَدِيثَ فِي كُلِّ أَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ 1/539 وَقَالَ عَنْ شَرِيكٍ 2/712:"شَرِيكٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ سَيِّئُ الْحِفْظِ". وَانْظُرْ كَلَامَهُ عَلَى الْحَدِيثِ 1/539 وَفِيهِ قَوْلُهُ:"وَأَخْرَجَهُ الدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى (2: 163) مِنْ شَرِيكٍ بِدُونِ قَوْلِهِ: وَإِنَّ صَدَقَتِي. . . إِلَخْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا كَانَ يَرْبُطُ الْحَجَرَ، لَكِنَّهُ مُحْتَمَلٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . . ."
(7) فِي كِتَابِهِ"الْفِصَلِ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ"4/216 218. وَهُنَاكَ فُرُوقٌ بَيْنَ نَصِّ كِتَابِنَا وَبَيْنَ"الْفِصَلِ"سَأُشِيرُ إِلَى أَهَمِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ