وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحٍ، فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْهُ [1] .
وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «لَوْ كَانَ غَيْرِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ". وَفِي لَفْظٍ:"لَوْ لَمْ أُبْعَثْ فِيكُمْ لَبُعِثَ فِيكُمْ عُمَرُ» "وَهَذَا اللَّفْظُ فِي التِّرْمِذِيِّ [2] .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ [3] ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ [4] ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ خَبَرُ عُمَرَ، فَكَلَّمَ امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا شَيْطَانٌ، فَقَالَتْ: حَتَّى يَجِيءَ شَيْطَانِي فَأَسْأَلُهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ مُتَّزِرًا بِكِسَاءٍ يَهْنَأُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ [5] ، وَذَلِكَ [6] لَا يَرَاهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا خَرَّ لِمَنْخَرَيْهِ [7] لِلْمَلَكِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ، رُوحُ [8] الْقُدُسِ يَنْطِقُ [9] عَلَى لِسَانِهِ [10] .
وَمِثْلُ هَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ
(1) قَالَ الْأَلْبَانِيُّ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ النِّجَادَ رَوَاهُ فِي الْفَوَائِدِ الْمُنْتَقَاةِ 17/1 - 2 مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحٍ بِهِ.
(2) سَبَقَ الْحَدِيثُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْجُزْءِ ص 55.
(3) فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ 1/246، رَقْمَ 304
(4) فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ.
(5) يَهْنَأُ الْإِبِلَ؛ أَيْ: يُطْلِيهَا بِالْقَطِرَانِ.
(6) فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ: وَقَالَ.
(7) ن، م: لِمِنْخَرِهِ.
(8) فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ: وَرُوحُ.
(9) ر، ح، ي: تَنْطِقُ.
(10) قَالَ مُحَقِّقُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.