وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ:" «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» ". وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ «أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَ [عَبْدَ الْمُطَّلِبِ] [1] بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَلَبَا مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنْ يُوَلِّيَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ:"إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» " [2] فَبَيَّنَ [3] أَنَّ وَلَدَ الْعَبَّاسِ وَوَلَدَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ.
وَثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ «أَنَّهُ أَعْطَى مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَقَالَ:"إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا [4] فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ» " [5] .
وَهَؤُلَاءِ أَبْعَدُ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ وَبَنِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ; فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى. وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ بَنِي الْعَبَّاسِ وَبَنِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ،
(1) عَبْدَ الْمُطَّلِبِ: زِيَادَةٌ فِي (ب) فَقَطْ.
(2) الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي: مُسْلِمٍ 2/752 753 (كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ) ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3/203 204 (كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ، بَابٌ فِي بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 5/79 80 (كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الصَّدَقَةِ) ; الْمُوَطَّأِ 2/1000 (كِتَابُ الصَّدَقَةِ، بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/166.
(3) ب: فَتَبَيَّنَ.
(4) ب (فَقَطْ) : لَمْ يُفَارِقُونِي.
(5) الْحَدِيثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3/200 201 (كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ، بَابٌ فِي بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 7/118 119 (كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/81.