فهرس الكتاب

الصفحة 2162 من 4412

كَانَ خَلِيفَةً اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْتُلْ [1] .

1 -مُسْلِمًا، وَقَدْ قَاتَلُوهُ لِيَنْخَلِعَ مِنْ [2]

الْأَمْرِ، فَكَانَ عُذْرُهُ فِي أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى وِلَايَتِهِ أَعْظَمَ مِنْ عُذْرِ عَلِيٍّ فِي طَلَبِهِ لِطَاعَتِهِمْ [3]

لَهُ، وَصَبَرَ عُثْمَانُ حَتَّى قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَلِيٌّ بَدَأَ بِالْقِتَالِ [4] أَصْحَابَ مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَكُونُوا يُقَاتِلُونَهُ، وَلَكِنِ امْتَنَعُوا مِنْ بَيْعَتِهِ.

فَإِنْ جَازَ قِتَالُ مَنِ امْتَنَعَ عَنْ بَيْعَةِ الْإِمَامِ الَّذِي بَايَعَهُ نِصْفُ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ [أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ] [5] ، فَقِتَالُ مَنْ قَاتَلَ [6] وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: فَيُقَالُ مَنْ قَاتَلَ.

وَقَتْلُ الْإِمَامِ الَّذِي أَجْمَعَ [7]

الْمُسْلِمُونَ عَلَى بَيْعَتِهِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ.

وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ أَشْيَاءَ أَنْكَرُوهَا.

قِيلَ: تِلْكَ الْأَشْيَاءُ لَمْ تُبِحْ خَلْعَهُ وَلَا قَتْلَهُ [8]

، وَإِنْ أَبَاحَتْ خَلْعَهُ وَقَتْلَهُ كَانَ مَا نَقَمُوهُ عَلَى عَلِيٍّ أَوْلَى أَنْ يُبِيحَ تَرْكَ مُبَايَعَتِهِ ; فَإِنَّهُمْ إِنِ ادَّعَوْا عَلَى عُثْمَانَ نَوْعًا مِنَ الْمُحَابَاةِ لِبَنِي أُمَيَّةَ فَقَدِ ادَّعَوْا [9]

عَلَى عَلِيٍّ تَحَامُلًا عَلَيْهِمْ وَتَرْكًا لِإِنْصَافِهِمْ، وَأَنَّهُ بَادَرَ بِعَزْلِ مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَسْتَحِقَّ [10] الْعَزْلَ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ

(1) أ، ب: وَلَمْ يُقَاتِلْ

(2) ب: عَنْ.

(3) أ، ب: طَاعَتَهُمْ.

(4) أ، ب: بِقِتَالِ.

(5) أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(6) فَقِتَالُ مَنْ قَاتَلَ: كَذَا فِي (ن) ، (م) ، (أ) .

(7) أ، ب، ر: اجْتَمَعَ.

(8) أ، ب: قَتْلَهُ وَلَا خَلْعَهُ.

(9) ص، ب: فَإِنَّهُمُ ادَّعَوْا. . . وَقَدِ ادَّعَوْا.

(10) لِيَسْتَحِقَّ: كَذَا فِي (ص) ، (ب) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: يَسْتَحِقُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت