الْعُمُرُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ طَوِيلًا، ثُمَّ أَعْمَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ [1] يَجُوزُ ذَلِكَ، كَمَا [ثَبَتَ] ذَلِكَ فِي [الْحَدِيثِ] الصَّحِيحِ [2] .
وَاحْتِجَاجُهُمْ بِحَيَاةِ الْخَضِرِ احْتِجَاجٌ بَاطِلٌ عَلَى بَاطِلٍ، فَمَنِ الَّذِي يُسَلِّمُ لَهُمْ بَقَاءَ الْخَضِرِ. وَالَّذِي عَلَيْهِ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ [3] أَنَّهُ مَاتَ، وَبِتَقْدِيرِ بَقَائِهِ فَلَيْسَ [هُوَ] [4] مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ [5] .
(1) أ، ب: مِمَّنْ.
(2) ن، م: كَمَا ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ، ر، هـ، ص، و: كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ. وَالْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي: سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3/387 (كِتَابُ الزُّهْدِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي أَعْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ) . . . وَنَصُّهُ:"عُمُرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ". قَالَ التِّرْمِذِيُّ:"هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ". وَالْحَدِيثُ فِي: سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2/1415 (كِتَابُ الزُّهْدِ، بَابُ الْأَمَلِ وَالْأَجَلِ) وَنَصُّهُ:"أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ". وَصَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي"صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ"1/354. وَانْظُرْ كَلَامَهُ عَلَيْهِ فِيهِ"سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ"2/320 (رَقْمِ 757) .
(3) أ، ب: الْعُلَمَاءِ وَالْمُحَقِّقُونَ.
(4) هُوَ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(5) لِابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ رِسَالَةٌ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ عُنْوَانُهَا:"الزَّهْرُ النَّضِرُ فِي نَبَأِ الْخَضِرِ"نُشِرَتْ فِي"مَجْمُوعَةِ الرَّسَائِلِ الْمِنْبَرِيَّةِ"2/195 234 قَالَ فِي آخِرَهَا (ص 234) :"وَالَّذِي تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ مِنْ حَيْثُ الْأَدِلَّةُ الْقَوِيَّةُ خِلَافُ مَا يَعْتَقِدُهُ الْعَوَامُّ مِنِ اسْتِمْرَارِ حَيَاتِهِ".