بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُتْلِفِ نَظِيرَ مَا أَتْلَفَهُ، فَحَصَلَ الْقِصَاصُ بِذَلِكَ الزَّجْرِ. وَأَمَّا إِتْلَافُ ذَلِكَ فَضَرَرُهُ [1] . عَلَى الْمُتْلَفِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ مَالُهُ وَعِوَضُ مَالِهِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ يَقُولُ: بَلْ فِيهِ نَوْعٌ مِنْ [2] . شِفَاءِ غَيْظِ الْمَظْلُومِ. وَأَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْقِصَاصُ [3] . مِنْهُ إِلَّا بِإِتْلَافِ مَالِهِ فَهَذَا [4] . أَظْهَرُ جَوَازًا ; لِأَنَّ [5] . الْقِصَاصَ عَدْلٌ، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، فَإِذَا أَتْلَفَ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنِ الِاقْتِصَاصُ [6] . مِنْهُ إِلَّا بِإِتْلَافِهِ، جَازَ ذَلِكَ.
وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ إِتْلَافِ الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ الَّذِي لِلْكُفَّارِ، إِذَا فَعَلُوا بِنَا مِثْلَ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ [7] . عَلَيْهِمْ إِلَّا بِهِ. وَفِي جَوَازِهِ بِدُونِ ذَلِكَ نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ [8] . وَهُوَ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ. وَالْجَوَازُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ.
[وَالْمَقْصُودُ هُنَا] [9] . أَنَّ آلَاتِ اللَّهْوِ مُحَرَّمَةٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَمْ يُحْكَ عَنْهُمْ نِزَاعٌ فِي ذَلِكَ [10] .، إِلَّا أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ذَكَرُوا فِي النِّزَاعِ وَجْهَيْنِ، وَالصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ. وَأَمَّا
(1) ن، م، أ: فَضَرُورَةٌ
(2) مِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و)
(3) ن، هـ، و، ر، ص: الِاقْتِصَاصُ
(4) أ، ب: فَهُوَ
(5) أ، ب: فَإِنَّ
(6) ص: الْقِصَاصُ
(7) أ، ب: نَقْدِرْ
(8) مَعْرُوفٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)
(9) عِبَارَةُ"وَالْمَقْصُودُ هُنَا"مَكَانَهَا بَيَاضٌ فِي (ن) ، (م)
(10) ن، م: فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ