وَاجِبٌ بِكُلِّ الْمَقْضِيَّاتِ [1] ، [وَلَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ] [2] .
وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي الرِّضَا بِالْفَقْرِ وَالْمَرَضِ وَالذُّلِّ [وَنَحْوِهَا] [3] ، هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ أَوْ وَاجِبٌ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الرِّضَا بِذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِأَنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَى أَهْلِ الرِّضَا بِقَوْلِهِ: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [سُورَةُ الْبَيِّنَةِ: 8] ، وَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ الصَّبْرَ [4] ، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِهِ فِي غَيْرِ آيَةٍ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالرِّضَا بِالْمَقْدُورِ، وَلَكِنْ أَمَرَ بِالرِّضَا بِالْمَشْرُوعِ.
فَالْمَأْمُورُ بِهِ يَجِبُ الرِّضَا بِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} [سُورَةُ التَّوْبَةِ: 59] .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهُ وَاجِبٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ رِضَاهُ بِاللَّهِ [5] رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَلِمَا رُوِيَ:" «مَنْ لَمْ يَرْضَ [6] بِقَضَائِي، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلْوَائِي [7] ، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي» [8] ".
(1) أ: لِكُلِّ الْمُقْتَضَيَاتِ، ب: لِكُلِّ الْمُقْتَضَيَاتِ.
(2) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) .
(3) وَنَحْوِهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) .
(4) أ، ب، ع: وَإِنَّمَا أَوْجَبَ الصَّبْرَ.
(5) ع: لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الرِّضَا بِاللَّهِ.
(6) أ، ب: يُؤْمِنْ.
(7) أ: وَيَصْبِرْ عَلَى بَلْوَائِي، ن: وَيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، ع: وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي.
(8) ن: فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَايَ ; ع: فَلْيَتَّخِذْ لَهُ رَبًّا سِوَائِي.