وسبعة إذا رجعتهم وهو عندنا إذا رجع المتمتع من الحج حتى لو صامها بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى الأهل أجرأه تلك عشرة كاملة فِي الأجر وقيل فِي قيامها مقام الهدى وقيل إنه على الإفادة لجملة العددين إذ كانت العرب لا تعرف الحساب وقال الفرزدق ثلاث واثنتان فهمن خمس وواحدة تميل إلى شمامي
فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام وحاضرو المسجد الحرام هم أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة وليس لهم أن يتمتعوا عندنا ولو فعلوا لزمهم دم الجناية لا دم المتعة الحج أشهر معلومات أي أشهر الحج أشهر معلومات فحذف المضاف أو الحج حج أشهر معلومات فحذف المصدر المضاف أو جعل الأشهر الحج لما كان الحج فيها كقولهم ليل نائم ونهار صائم
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة جمعت ببعض الثالث والفعل إذا وقع فِي بعض يوم الجمعة صح القول بأنه فِي يوم الجمعة كما صح أنه فِي وقت كذا منه وعن مجاهد وقتادة أن ذا الحجة داخل فيها بأسره ومنه قول الراعي قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مقتولا
وكان قتله فِي السابع عشر من ذي الحجة فمن فرض فيهن الحج أوجب على نفسه أي أحرم والرفث الجماع ودواعيه وذكره عند ذكر النساء والفسوق السباب وقيل المعاصي كلها
والجدال الملاحاة مع أهل الرفقة وقيل لا جدال فِي الحج لا خلاف فيه أنه فِي ذي الحجة وهذا القول هو وجه امتناع لا جدال بالتنويل وإن قرئ به لا رفث ولا فسوق لأن قوله لا جدال نفي إذ لم يجادلوا أن الحج فِي ذي الحجة ولا رفث نهي إذ كانوا ربما يأتونه فكأن لا فِي الجدال نافية وفي الرفث أفضتم من عرفت دفعتم بكثرة منها إلى مزدلفة كفيض الإناء عند الامتلاء