فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 486

تَصَوُّرُهُ إِيَّاهُ، فَرُبَّمَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ حَاصِلاً، فَيُوْرِدُهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي؛ كَقَوْلِهِ: (رَزَقَنِي اللهُ لِقَاءَكَ) .

قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ [1] : «وَالدُّعَاءُ بِصِيْغَةِ الْمَاضِيْ مِنَ الْبَلِيْغِ - نَحْوُ: (رَحِمَهُ اللهُ) - يَحْتَمِلُهُمَا - أَيِ: التَّفَاؤُلَ وَإِظْهَارَ الْحِرْصِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْبَلِيْغِ فَهُوَ ذَاهِلٌ عَنْ هَذِهِ الِاعْتِبَارَاتِ - أَوْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ صُوْرَةِ الْأَمْرِ- كَقَوْلِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى: (يَنْظُرُ الْمَوْلَى إِلَيَّ سَاعَةً) دُوْنَ (اُنْظُرْ) ؛ لِأَنَّهُ فِيْ صُوْرَةِ الْأَمْرِ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الدُّعَاءَ أَوِ الشَّفَاعَةَ - أَوْ لِحَمْلِ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْمَطْلُوْبِ [بِأَنْ يَكُوْنَ - الْمُخَاطَبُ - مِمَّنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يُكَذِّبَ الطَّالِبَ- أَيْ: أَنْ يَنْسُبَهُ إِلَى الْكَذِبِ] [2] ؛ كَقَوْلِكَ لِصَاحِبِكَ الَّذِيْ لَا يُحِبُّ تَكْذِيْبَكَ: (تَأْتِيْنِيْ غَداً) مَكَانَ (ائْتِنِيْ) ؛ لِحَمْلِهِ بِأَلْطَفِ وَجْهٍ عَلَى الْإِتْيَانِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِكَ غَداً صِرْتَ كَاذِباً مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ كَلَامَكَ فِيْ صُوْرَةِ الْخَبَرِ» .

ثُمَّ قَوْلُ الْمَاتِنِ:

أَوْ بِعَكْسِ ذَا: أَيْ عَكْسِ قَوْلِنَا: (قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ مَوْقِعَ الْإِنْشَاءِ) أَيْ: قَدْ يَقَعُ الْإِنْشَاءُ مَوْقِعَ الْخَبَرِ؛ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْإِنْشَاءَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَبَرِ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَبْوَابِ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ [3] .

تَأَمَّلِ: أَيْ تَأَمَّلْ فِي الِاعْتِبَارَاتِ الَّتِيْ تَقَدَّمَتْ فِيْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ.

قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ [4] : «فَإِنَّ الْإِسْنَادَ الْإِنْشَائِيَّ - أَيْضاً - إِمَّا مُؤَكَّدٌ أَوْ خَالٍ عَنِ التَّأْكِيْدِ، وَكَذَا الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ إِمَّا مَذْكُوْرٌ أَوْ مَحْذُوْفٌ، مُقَدَّمٌ أَوْ مُؤَخَّرٌ، مُعَرَّفٌ أَوْ مُنَكَّرٌ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

(1) في الإيضاح 3/ 92 - 93.

(2) ليس في ب، د.

(3) أي: (أحوال الإسناد الخبريّ، والمسند إليه، والمسند، ومتعلَّقات الفعل، والقصر) .

(4) ص 433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت