وَالتَّأْخِيْرُ: أَيْ تَأْخِيْرُ الْمُسْنَدِ؛ فَلِأَنَّ ذِكْرَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَهَمُّ؛ كَمَا مَرَّ فِيْ تَقْدِيْمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
وَعَكْسُهُ: أَيْ عَكْسُ التَّأْخِيْرِ؛ وَهُوَ التَّقْدِيْمُ؛ فَلِتَخْصِيْصِهِ بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، أَيْ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَدِ؛ نَحْوُ: (تَمِيْمِيٌّ زَيْدٌ) ؛ يَعْنِيْ: أَنَّهُ مَقْصُوْرٌ عَلَى التَّمِيْمِيَّةِ لَا يَتَجَاوَزُهَا إِلَى الْقَيْسِيَّةِ.
أَوْ لِأَنَّ تَقْدِيْمَ الْمُسْنَدِ؛ لِلتَّنْبِيْهِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى أَنَّهُ - أَيِ: الْمُسْنَدَ - خَبَرٌ لَا نَعْتٌ؛ كَقَوْلِ حَسَّانَ فِيْ مَدْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [الطّويل]
لَهُ هِمَمٌ لَا مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا ... وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِ [1]
إِذْ لَمْ يَقُلْ: (هِمَمٌ لَهُ) .
يُعْرَفُ: أَي: (الْوَصْفُ، وَالتَّعْرِيْفُ، وَالتَّأْخِيْرُ، وَعَكْسُهُ) يُعْرَفُ أَكْثَرُهَا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
وَالتَّنْكِيْرُ: أَيْضاً يُعْرَفُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ فَيَكُوْنُ:
-لِعَدَمِ إِرَادَةِ الْحَصْرِ وَالْعَهْدِ الدَّالِّ عَلَيْهِمَا التَّعْرِيْفُ؛ كَقَوْلِكَ: (زَيْدٌ كَاتِبٌ، وَعَمْرٌو شَاعِرٌ) .
-أَوْ لِلتَّفْخِيْمِ؛ نَحْوُ: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2] عَلَى أَنَّ (هُدًى) خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ لِـ (ذَلِكَ الْكِتَابُ) .
-أَوْ لِلتَّحْقِيْرِ؛ [نَحْوُ] [2] : (مَا زَيْدٌ شَيْئاً) .
وَأَمَّا كَوْنُ الْمُسْنَدِ جُمْلَةً؛ فَلِعَكْسِ مَا ذَكَرَهُ فِيْ كَوْنِهِ مُفْرَداً؛ أَعْنِيْ:
(1) ليس في ديوان حسّان، وهو لبَكْر بن النَّطَّاح في الكامل 2/ 1032، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 322، والإيضاح 2/ 136.
(2) من ب.