وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ» .
«حَدُّ السَّاحِرِ» : قصد بالحد هنا: عقوبته المحددة في الشرع [1] .
«ضربَةٌ بِالسيفِ» : رُوِيَ بالهاء (ضربُه) والتاء (ضربةٌ) ، وكلاهما صحيح [2] .
«وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ» : هذا الحديث مما تعقب على المصنف حيث نسبه للبخاري، والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود، وأحمد، وغيرهما بسند صحيح [3] .
«فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ» : «يعني: نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين، وسواحر: جمع ساحرة، وهي المرأة التي تتعاطى السحر» [4] .
= وقال الترمذي في العلل الكبير ص (237) : «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء, وإنما أخرجه إسماعيل بن مسلم وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدًّا» . وقال أيضًا (3/ 112) : «إسماعيل بن مسلم المكي: يُضَعَّف في الحديث مِن قِبَل حفظه» .
والعلة الثانية: الوقف: قال الترمذي (3/ 112) : «الصحيح عن جندب موقوفًا» .
(1) ينظر: القول المفيد (1/ 507) .
(2) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (8/ 2508) ، والقول المفيد (1/ 508) .
(3) (4/ 96) رقم (3156) ، وأخرجه كما أورده المصنف: الشافعي في الأم (1/ 293) ، وعبد الرزاق في المصنف (6/ 49) رقم (9972) ، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 119، 120) رقم (2180) ، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 562) رقم (28982) ، وأحمد في المسند (3/ 196) رقم (1657) ، وأبو داود في السنن (3/ 168) رقم (3043) ، وأبو يعلى في مسنده (2/ 166) رقم (860) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 234) رقم (16498) ، وغيرهم.
وقد صححه ابن حزم في المحلى (11/ 396) ، وأحمد شاكر في شرح مسند أحمد (2/ 302) ، وشعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (3/ 197) .
(4) إعانة المستفيد (1/ 352) .