فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 563

«لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَائِرَاتِ القُبُورِ» : «لأنهن مأمورات بالقرار في بيوتهن؛ فأي امرأة خالفت ذلك منهن، وكانت حيث يُخْشَى منها، أو عليها الفتنة، فقد استحقت اللعن، أي الإبعاد عن منازل الأبرار» [1] .

ما حكم زيارة النساء للقبور؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور.

وهذا قول أكثر أهل الحديث، وهو رواية عن أحمد [2] .

وابن ماجه (1/ 502) رقم (1575) ، والترمذي (2/ 136، 137) رقم (320) ، والنسائي (4/ 94) رقم (2043) ، وفي السنن الكبرى (2/ 469) رقم (2181) ، دون موضع الشاهد، وابن حبان في صحيحه (7/ 452) رقم (3179) ، و (7/ 453) رقم (3180) ، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (12/ 179) رقم (4742) ، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص (273) رقم (307) من طريق عبد الوارث بن سعيد،

ستتهم (شعبة بن الحجاج، والحسن بن أبي جعفر الجفري، والحسن بن دينار، وأبو الربيع السمان، ومحمد بن طلحة بن مصرف، وعبد الوارث بن سعيد) عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وفي سنده أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف.

قال الترمذي (2/ 137) : (حديث حسن) ، وقال الحاكم في المستدرك (1/ 530) : «أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، إنما هو باذان، ولم يحتج به الشيخان، لكنه حديث متداول فيما بين الأئمة، ووجدت له متابعًا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث؛ فخرجته» .

(1) فيض القدير (5/ 274) .

(2) ينظر: الإنصاف للمرداوي (2/ 562) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت