قالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله?: «إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ، فَإِنمَّا أَهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ» رواه أحمد.
قوله: «إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ» : الحديث رواه أحمد وغيره [1] ، وإسناده صحيح.
قال شيخ الإسلام: الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك، وهو عام في جميع أنواع الغلو، في الاعتقاد والأعمال [2] .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 203) رقم (13461) ، والنسائي في سننه (5/ 268) رقم (3057) ، من طريق إسماعيل ابن علية،
وأحمد في المسند (5/ 298) رقم (3248) ، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 179) رقم (4051) مختصرًا ولم يسق موضع الشاهد، من طريق يحيى، وقرن أحمد مع يحيى (إسماعيل المعنى) ،
وأحمد في المسند (3/ 350) رقم (1851) ، وأبو يعلى في مسنده (4/ 357) رقم (2472) من طريق هشيم،
وابن أبي عاصم في السنة (1/ 46) رقم (98) من طريق حماد بن زيد مختصرًا.
وابن ماجه في سننه (2/ 1008) رقم (3029) من طريق أبي أسامة،
والنسائي في السنن الكبرى (4/ 178) رقم (4049) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي،
وأبو يعلى في مسنده (4/ 316) رقم (2427) ، وابن الجارود في المنتقى ص (127) رقم (473) ، من طريق عيسى بن يونس، وقرن أبو يعلى مع عيسى بن يونس (عبد الله بن المبارك) ،
وابن خزيمة (4/ 274) رقم (2867) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد،
وابن حبان في صحيحه (9/ 183) رقم (3871) من طريق عبد الله، والحاكم في المستدرك (1/ 637) رقم (1711) عن أبي النضر هاشم بن القاسم،
كلهم عن عوف، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الحاكم (1/ 637) : (صحيح على شرط الشيخين) ، وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء (1/ 328) : (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم) .
(2) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 328) بتصرف يسير.